للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - فكَانَ عمر بن الخطاب يَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وفِي الفطر والأضحى (١).

٢ - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يَرْفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلما كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَة الزِّيَادَةِ في صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قال: نعم، وَيَرْفَعَ النَّاسِ أَيْضًا (٢).

٣ - وعن الوليد قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعم، ارفع يديك مع كلهن (٣).

• القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٤)، ومالك في المشهور عنه: إلى أن المكبر لا يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد.

واستدلوا بحديث عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَصَلَّى فَلم يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ في أَوَّلِ مَرَّةٍ» (٥).


(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر فِي «الأوسط» (٤/ ٢٨٢)، وفِي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ، وأخرجه البيهقي فِي «السنن الكبرى» (٣/ ٢٨٣) من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن عمر، وبكر لم يدرك عمر.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩٣).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (١٣٦).
(٤) ذكره برهان الدين المرغيناني (٢/ ٧٧): وعن أبي يوسف، وفِي «المدونة» (١/ ١٥٥) قال مالك: وَلَا يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ من تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ إِلَا فِي الْأُولَى.
(٥) ضعيف (معل): وله طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة.
فرواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود به. أخرجه أبو داود (٧٤٨)، والترمذي (٢٥٧)، وأحمد (١/ ٣٨٨، ٤٤٢) وغيرهم.
ورواه النسائي (١٠٢٥) وفِي «الكبرى» (٦٤٥) من طريق ابن المبارك عن سفيان عن عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة، عن عبد الله، وزاد: «ثم لم يعد».
وقال ابن أبي حاتم فِي «العلل» (١/ ٩٦): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لم يَعُدْ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، يُقَالُ وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ جَمَاعَةٌ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ: إنَّ النَّبِيَّ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَطَبَّقَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَلم يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ. وقد ضعف أحمد زيادة: «ثم لا يعود» كما في مسائل عبد الله (٧٠ - ٧١)، وانظر «علل الدارقطني» (٥/ ١٧٢، ١٧٣)، و «نصب الراية» (١/ ٣٩٦).
ورواه ابن إدريس عن عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود قال: «عَلمنَا رَسُولُ اللهِ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَلما أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا» أخرجه أبو داود (٧٤٧)، والبخاري فِي رفع اليدين رقم (٣٣)، وقال: هذا المحفوظ عن أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٩٥)، وأبو يعلى (٥٠٣٩)، وغيرهما بلفظ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلم يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»، قال الدارقطني: تفرد به محمد ابن جابر وكان ضعيفًا عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي وهو الصواب.
ورواه حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفًا: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ. عند عبد الرزاق (٢٥٣٣، ٢٥٣٤)، وتابع حصينًا أبو معشر كما عند ابن أبي شيبة (٢٤٤٣) فرواه عن إبراهيم عن عبد الله: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

<<  <   >  >>