للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف العلماء في ابتداء وانتهاء التكبير المقيد بأدبار الصلوات على أقوال:

• القول الأول: أن ابتداء وقت التكبير المقيد بأداء الصلوات من صبح يوم عرفة وينتهي بعد عصر آخر التشريق.

وهو قول عند الشافعية (١) وأحمد (٢).

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكَبِّرُ في صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلم مِنَ المكْتُوبَاتِ» (٣).

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَجْهَرُ في المكْتُوبَاتِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَكَانَ يَقْنُتُ في صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يوم عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» (٤).

أما دليلهم من المأثور: فَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ» (٥)


(١) قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣٦): وَحَكَى ابْنُ المنْذِرِ التَّكْبِيرَ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ التَّشْرِيقِ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وعلي بن أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
(٢) قال عبد الله في «مسائله» رقم (٤٧٦): سَأَلت أَبِي - الإمام أحمد -عَنْ تَكْبِير أَيْامِ التَّشْرِيق، فَقَالَ: من غَدَاة عَرَفَة إلى آخر أيام التَّشْرِيق، وأيام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أيام بعد يَوْم النَّحْر يكبر إلى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن أبي طَالبٍ. قَالَ أبي: وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا.
(٣) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣١٥). وفي إسناده عمرو بن شمر وجابر الجعفي، كلاهما متروك.
(٤) موضوع: أخرجه الحاكم (١/ ٢٩٩) قال الذهبي: خبر واهٍ كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٣٠). قلت: كل رجاله ثقات إلا عاصما - وهو ابن بهدلة - ابن أبي النجود فيه ضعف، وبعض العلماء يحسن حديثه، وقد تابعه أبو جناب عن ابن أبي شيبة (٥٦٣١)، وأبو جناب فيه ضعف.

<<  <   >  >>