للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: أن ابتداء التكبير المقيد بأدبار الصلوات من ظهر يوم النحر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق، وهو قول مالك (١)، والمشهور عند الشافعية (٢).

واستدلوا لذلك بما روى الطبراني عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَبْرَهَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَبَّرَ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مِنًى، يُكَبِّرُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (٣).

• القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر (٤).

• القول الرابع: عن الزهري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يوم عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» (٥).

قال شيخ الإسلام (٦): أصح الْأقوالٍ في التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ


(١) قال سحنون في «المدونة»: أَوَّلُ التَّكْبِيرِ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ التَّكْبِيرِ فِي الصُّبْحِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَقْطَعُ فِي الظُّهْرِ، قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ فَقَالَ: يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى دُبُرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. قَالَ بُكَيْر وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ.
(٢) قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣٦): المشْهُورَ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ التَّشْرِيقِ.
(٣) منكر: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٧٦). وفي إسناده سليمان بن داود متروك.
(٤) قال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ٤٢): اتَّفَقَ المشَايِخُ مِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَبِهِ أَخَذَ عُلماؤُنَا ﴿فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ يَقْطَعُ. وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ.
(٥) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٤٦).
(٦) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>