للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وأن عليهم أن يصوموا، وعدم اعتبار اختلاف المطالع.

وهو قول الجمهور (١)، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، في الصحيح عنهم.

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسنة:

وأما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم (٦) عن أبي هريرة قال: قال


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٧٣) قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. وهو قول أصحاب الرأي، ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.
(٢) انظر: «الدر المختار» (٣/ ٣٦٤) قال العلاء الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب.
(٣) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٧)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى (٢/ ٢٩٦). قال ابن رشد: فَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَالمصْرِيِّينَ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدٍ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ آخَرَ رَأَوُا الْهِلَالَ أَنَّ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرُوهُ وَصَامَهُ غَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٥٦). قال الماوردي: فَلَوْ رَآهُ أَهْلُ الْبَلَدِ وَلم يَرَهُ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ هلال رمضان، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِينَ لم يَرَوْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِمْ يَصُومُوا إِذْ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْجَمِيعِ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ، وَفَرْضُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِهِمْ وَاحِدًا.
(٥) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص ١٢٨، ٦١٦)، و «المغني» (٤/ ٣٢٨).
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث كريب تذهب إليه؟ يعنى حديث محمد بن أبي حرملة، عن كريب، قدمت - يعنى: من الشام، فسألنى ابن عباس؟ قال: لا. يعنى لا أذهب إليه. قال أحمد: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة. يعنى: قبل اليوم الذى صاموا، قضى، يعنى ذلك اليوم. قال ابن قدامة: وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ.
(٦) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).

<<  <   >  >>