(٢) انظر: «الدر المختار» (٣/ ٣٦٤) قال العلاء الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب.(٣) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٧)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى (٢/ ٢٩٦). قال ابن رشد: فَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَالمصْرِيِّينَ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدٍ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ آخَرَ رَأَوُا الْهِلَالَ أَنَّ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرُوهُ وَصَامَهُ غَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٥٦). قال الماوردي: فَلَوْ رَآهُ أَهْلُ الْبَلَدِ وَلم يَرَهُ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ هلال رمضان، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِينَ لم يَرَوْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِمْ يَصُومُوا إِذْ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْجَمِيعِ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ، وَفَرْضُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِهِمْ وَاحِدًا.(٥) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص ١٢٨، ٦١٦)، و «المغني» (٤/ ٣٢٨).قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث كريب تذهب إليه؟ يعنى حديث محمد بن أبي حرملة، عن كريب، قدمت - يعنى: من الشام، فسألنى ابن عباس؟ قال: لا. يعنى لا أذهب إليه. قال أحمد: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة. يعنى: قبل اليوم الذى صاموا، قضى، يعنى ذلك اليوم. قال ابن قدامة: وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ.(٦) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute