للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يُسأل عن أمره فيقال: كيف يجوز أن يقاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي النبوة، ويتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها، ولم لم يترك عمر أن يفعل ما هم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه؟

والجواب: أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل:

أحدهما: أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ، ولا حكم لقول غير البالغ، ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل بعد بلوغه.

والوجه الآخر: أن هذه الصفة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفاءهم، وذلك أنه كتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهود كتابا صالحهم فيه على أن لا يُهاجَوا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن الصياد من جملتهم، فلم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فيما كان من قوله ذلك.

وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا، هل هو الدجال

<<  <  ج: ص:  >  >>