للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن ذهب إليه: عبد الله بن شبرمة (١)، قاضي الكوفة، فأجاز البيع والشرط‍.

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} (٦).


(١) الضبي، فقيه العراق (ت/١٤٤ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٦ ص ٣٤٧).
(٢) مسند أحمد (ر/١٤٤١٦).
(٣) مجمع الزوائد (ج ٤ ص ٢٤٣). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي.
(٤) وقيل: تسع أخوات، تفسير الطبري (ج ٤ ص ٤١).
(٥) مسند أحمد (ر/١٥٠٤٠). قال شعيب الأرنؤوط‍: حديث صحيح وهذا الإسناد على شرط‍ مسلم.
(٦) سورة النساء، الآية ١٧٦. والكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الكلالة فقال: «من مات مات وليس له ولد ولا والد» فجعله اسما للميت، وكلا القولين صحيح. فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا. انظر: مفردات ألفاظ‍ القرآن للراغب الأصفهاني (ص ٧١٩ - ٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>