للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه: أبو عقيل عن أبي المتوكل عنه، ولفظه: سافرت معه بعض * [١٠٢/ب] *أسفاره، قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أم عمرة؟، فذكره .. ، إلى أن قال: فبعث إليّ أواقي من ذهب، وقال: «الثمن، والجمل لك» (١).

ورواه: أبو الزبير عن جابر، ولفظه: فبعته بخمس أواقي على أن ليّ ظهره إلى المدينة.

ورواه: سالم بن أبي الجعد عن جابر، قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله؛ فذكره … ، وفيه: أن لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة» (٢).

ورواه: عطاء عن جابر، وفيه: «أخذت الجمل بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة» (٣).

ورواه: الشعبي عن جابر، وفيه: فقال: «بعنيه بأوقيّة»؟، فبعته بأوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما قدمت نقدني ثمنه، وقال: «أتر أنّي ما كسيتك لأخذ جملك؟، الدّارهم والجمل لك».

قلت: حديث جابر، في البعير، رواه عنه جماعة من ثقات التابعين، وهب بن كيسان (٤) -والشعبي (٥) -وعطاء (٦) -وسالم (٧) -ومحارب (٨) -وأبو نضرة (٩) -وأبو المتوكل (١٠) -وأبو الزبير (١١) -وزيد بن أسلم (١٢)، فاضطربوا في قدر الثمن، وكيفية الشرط‍، وهل كان السفر في غزوة أو عمرة، كما قدمناه، ولهذا الاضطراب ترك العمل به جمهور العلماء.


(١) صحيح البخاري، ك/الجهاد والسير، ب/من ضرب دابة غيره في الغزو (ر/٢٧٠٦).
(٢) صحيح مسلم، ك/المساقاة، ب/بيع البعير واستثناء ركوبه (ر/٧١٥).
(٣) صحيح البخاري، ك/الوكالة، ب/إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين لم يعطي فأعطى على يتعارفه الناس (ر/٢١٨٥).
(٤) أبو نعيم الأسدي المدني (ت/١٢٧ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(٥) عامر بن شراحيل (ت/١٠٤ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(٦) ابن أبي رباح القرشي المكي (ت/١١٥ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٧٨).
(٧) ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي (ت/١٠٠ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ١٠٨).
(٨) ابن دثار بن كردوس السدوسي الكوفي (ت/١١٦ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(٩) المنذر بن مالك العبدي البصري (ت/١٠٨ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(١٠) علي بن داود الناجي البصري (ت/١٠٢ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(١١) محمّد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي (ت/١٢٨ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).
(١٢) أبو عبد الله العمري المدني (ت/١٣٦ هـ‍)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>