(٢) صحيح مسلم، ك/المساقاة، ب/بيع البعير واستثناء ركوبه (ر/٧١٥). (٣) صحيح البخاري، ك/الوكالة، ب/إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين لم يعطي فأعطى على يتعارفه الناس (ر/٢١٨٥). (٤) أبو نعيم الأسدي المدني (ت/١٢٧ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (٥) عامر بن شراحيل (ت/١٠٤ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (٦) ابن أبي رباح القرشي المكي (ت/١١٥ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٧٨). (٧) ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي (ت/١٠٠ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ١٠٨). (٨) ابن دثار بن كردوس السدوسي الكوفي (ت/١١٦ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (٩) المنذر بن مالك العبدي البصري (ت/١٠٨ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (١٠) علي بن داود الناجي البصري (ت/١٠٢ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (١١) محمّد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي (ت/١٢٨ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦). (١٢) أبو عبد الله العمري المدني (ت/١٣٦ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٥ ص ٢٢٦).