(٢) يعني: تعين الإتيان بالعبادة كاملة، على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٠). (٣) ذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وذهب المالكية إلى أن أكثره ستون يومًا، وذهب الشافعية إلى أن غالبه أربعون يومًا، وأكثره ستون يومًا. انظر: الهداية (١/ ٢٤٩)، والتلقين (٧٢)، والإقناع (١/ ٢٤٠). (٤) المدة التي يتبين فيها غالبًا ثلاثة أشهر، وأقله واحد وثمانون يومًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٣). (٥) فإن المفارقة في الحياة، تعتد بالحيض دون النفاس، والبلوغ يثبت بالحيض دون النفاس، لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٧).