للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء، ويصلي ما دام الوقت فروضًا ونوافل (١)، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة تعين (٢)، ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا.

وأما النفاس فهو دم يرخيه الرحم للولادة، وأكثر مدته أربعون يومًا (٣)، من ابتداء خروج بعض الولد.

وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، ولا ينقص به، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق إنسان، فلا نفاس لوضع علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها (٤).

فإن تخلل الأربعين نقاءٌ فهو طهر ولو أقل من يوم، ويكره وطؤها فيه.

وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فهو حيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبل انقضاء أكثره اغتسلت وصلَّت.

فإن عاودها الدم في المدة فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطًا، ولا تقضي الصلاة.

والنفاس كالحيض، فيما يحل وفيما يحرم وفيما يوجب غير العدة، والبلوغ (٥).


(١) لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٠).
(٢) يعني: تعين الإتيان بالعبادة كاملة، على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٠).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وذهب المالكية إلى أن أكثره ستون يومًا، وذهب الشافعية إلى أن غالبه أربعون يومًا، وأكثره ستون يومًا. انظر: الهداية (١/ ٢٤٩)، والتلقين (٧٢)، والإقناع (١/ ٢٤٠).
(٤) المدة التي يتبين فيها غالبًا ثلاثة أشهر، وأقله واحد وثمانون يومًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٣).
(٥) فإن المفارقة في الحياة، تعتد بالحيض دون النفاس، والبلوغ يثبت بالحيض دون النفاس، لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>