للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة (١)، فإن ترك تشديدة أو حرفًا عمدًا ولم يأت به حتى ركع لم تصح صلاته، ولو تركه سهوًا تلغو الركعة، ويقوم ما بعدها مقامها.

فإن عجز عنها وعرف منها آية كررها بقدرها، فإن لم يعرف إلا من غيرها قرأ قدرها في عدة الحروف والآيات، فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره، ومن امتنعت قراءته قائمًا صلى قاعدًا وقرأ (٢).

الرابع: الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه إن كان معتدل الخلقة، وأكمله أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه بإزائه، وركوع القاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض (٣).

الخامس: الرفع منه قصدًا، فلو رفع فزعًا لم يكف، فيرجع للركوع، ثم يرفع.

السادس: الاعتدال قائمًا، ولا تبطل إن طال، كالجلوس بين السجدتين.

السابع: السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو من الأعضاء السبعة (٤)، ولو جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو ظهور قدميه أجزأ، ولا بد من الاستقرار على محلّ السجود، بحيث لو كان تحته


(١) ذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة سنة في الصلاة للإمام والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنها فرض على الإمام والمنفرد، وذهب الشافعية إلى أنها ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد، انظر: الهداية (١/ ٢٧٩)، والثمر الداني (٨٥)، والإقناع (١/ ٢٩٥).
(٢) لأن القراءة آكد، انظر: منار السبيل (١/ ٧٧).
(٣) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٠٧)، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٨٧).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: أجزأ.

<<  <   >  >>