للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكر، فلو سجد عمدًا قبل ركوعه بطلت، وسهوًا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.

وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بترك واحد منها عمدًا، ويسقط سهوًا أو جهلًا، ويسجد له: التكبير لغير الإحرام فإنه ركن، وغير تكبيرة المسبوق، الذي أدرك إمامه راكعًا، فتكبيرته الثانية سنة، للاكتفاء بتكبيرة الإحرام عنها (١)، وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مرتبًا وجوبًا، لا للمأموم، وقول: ربنا ولك الحمد للكل، وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوًا، والجلوس له على غير المأموم المذكور، لوجوب متابعته لإمامه.

وكل ما ذكر من التكبير والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين ابتداء الانتقال وانتهائه (٢)، فلو شرع في ذكر محل قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه ذلك التكبير، كشروع في تشهد قبل جلوس (٣).

وسننها أقوال وأفعال، لا تبطل بترك شيء منها، ولو عمدًا، ويباح السجود لتركه سهوًا.

فمنها: دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهو: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول: آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه للإمام، ويكره للمأموم، ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في


(١) لأن الركن يقوم مقام الواجب.
(٢) لأنه مشروع له فاختص به، فإن كمله في جزء منه أجزأ، لأنه لم يخرج به عن محله. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٢٩).
(٣) لأنه في غير محله، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٢٩).

<<  <   >  >>