للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسن تعزية المسلم المصاب ولو صغيرًا قبل الدفن وبعده، وتكره لشابة أجنبية، فيقول: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، ويقول هذا: استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك، ولا تعزية بعد ثلاث، ويحرم تعزية كافر، وكره تكرارها، ويجوز البكاء علي الميت، ويسن الصبر (١) والرضا والاسترجاع، وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه (٢)، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة، وحسن الثياب ثلاثة أيام.

ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد ونحوه كصراخ، ونتف شعر ونشره، وتسويد وجهه وخمشه، وإظهار الجزع.

وابتداء السلام على الحي ومن جماعة سنة كفاية، ورده فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم، فيسقط برد واحد منهم، ويجب الرد فورًا، وتزاد فيه الواو وجوبًا، ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، ولو سلم عليه جماعة فقال: وعليكم السلام، وقصد الرد على الذين سلموا جاز.

ويكره الانحناء، وأن يسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا.

ويكره في الحمام، وعلى آكل، وتال، ومقاتل، وذاكر، وملب، ومحدث، وخطيب، وعلى من يسمع لهم، ومدرس، ومن يبحث في علم، ومن يؤذن أو يقيم أو على حاجته، أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم، ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا.


= (٢٧٣٤/ خ) نقلًا عن دراسات عقدية في الحياة البرزخية للشيخ عبد الله الحازمي الشريف، طبع دار ابن حزم، (٤١٥).
(١) الصبر واجب إجماعًا، وفي الرضا قولان، وأعلى من ذلك أن يشكر الله تعالى، لما يرى من لطف الله تعالى به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٥٤).
(٢) في خلع ردائه ونعله وعمامته أو غلق حانوته أو دكانه لما فيه من إظهار الجزع.
وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٥٧).

<<  <   >  >>