للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب فيما يسقى بلا كلفة كغيث وسيح العشر، وفيما يسقى بكلفة كدولاب نصف العشر، وفيما يشرب منهما على السواء ثلاثة أرباعه (١).

وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، فإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في موضع التجفيف، فإن تلفت قبله بلا تعد منه ولا تفريط سقطت، وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقًا حيث بلغ مع التالف نصابًا.

ويلزم إخراج الحب مصفى والثمر يابسًا، ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصله أو لكون رطبه لا يثمر، فلو خالف وأخرج رطبًا أو سنبلًا لم يجزه.

ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها.

ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية (٢)، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، والخراجية ما فتحت عنوة (٣) ولم تقسم بين


= بكثرة العصارة داخله، وأما النوع الثاني فيطلق عليه الفدري، ويمتاز بتماسكه داخليًا، وكلما زاد اللون الداخلي الأحمر، كان أكثر جودة في نوعيته، ويقال له: البخاري والبرقوق، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(١) حكى الإجماع عليه غير واحد، ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٢٧).
(٢) لأن الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، ومن سبب الخراج التمكين من النفع، وسبب العشر الزرع. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٣٣).
(٣) العنوة: من عنا يعنو، إذا ذل وخضع، والعنوة المرة الواحدة، كأن الماخوذ بها يذل ويخضع، انظر: مادة عنا في لسان العرب (١٥/ ١٠٢)، والنهاية (٣/ ٣١٥)، والمطلع (٣١٧).

<<  <   >  >>