للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قرن (١) المنازل، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.

ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه بحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة أحرم منها، ويصح من الحل، ولا دم عليه، وتصح العمرة من مكة وعليه دم.

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم على مرحلتين (٢) من مكة، وعمرة من بمكة من الحل.

ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه (٣).

وكره إحرام قبل ميقات (٤)، وبحج قبل أشهره وينعقد (٥)، وأشهر الحج


= لما تتميز به من طبيعة خلابة، وجو بارد معتدل، ووجودها بموقع استراتيجي، بين مناطق مكة ونجد من جهة وعسير من جهة أخرى. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العنكبوتية.
(١) قرن: بالتحريك موضع، وهو ميقات أهل نجد، وهو ما يطلق عليه السيل الكبير، على الطريق بين الطائف ومكة، انظر: مادة قرن في مختار الصحاح (٢٢٢).
(٢) المرحلة: تعد بخمسة عشر ميلًا، والمرحلتان تقدران بثلاثين ميلًا، والميل يقدر بألف وستمائة مترًا، وثلاثين ميلًا تقدر بثمانية وأربعين كيلو مترًا، والله أعلم.
وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٣٩)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٠).
(٣) ولا دم عليه؛ لأنه ليس من أهل الحج. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٤٢).
(٤) ذهب الحنفية إلى مشروعية الإحرام قبل المواقيت المكانية وقالوا: هذا من إتمام الحج والعمرة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة إلى القول بكراهة الإحرام قبل الميقات المكاني. وانظر: الهداية (٢/ ٧٧)، والثمر الداني (٢٨٠)، والتنبيه (٧١).
(٥) ذهب الحنفية إلى صحة وانعقاد الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني بلا =

<<  <   >  >>