للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يحرم صيد البحر (١) إن لم يكن بالحرم، ولا قتل غير المأكول، كأسد وكلب إلا المتولد، ولا قتل الصائل (٢) دفعًا عن نفسه أو ماله، ويسن مطلقًا قتل كل مؤذ غير آدمي، ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبان (٣) ولو برميه، ولا جزاء فيه (٤)، لا براغيث وقراد ونحوهما، ويضمن جراد بقيمته (٥).

السابع: عقد النكاح (٦)، فلا يتزوج ولا يزوج غيره، لا لنفسه ولا بولاية ولا بوكالة، ولا يقبل النكاح وليه الحلال، ولا تزوج المحرمة، ولا يصح النكاح في ذلك كله (٧)، ولو كان الإحرام فاسدًا، ولا فدية في عقد النكاح، كشراء الصيد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، كحضوره العقد وشهادته فيه، وتصح الرجعة وشراء أمة للوطء (٨).

الثامن: الوطء في الفرج وطئًا يوجب الغسل بتغييب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا ولو نائمة.


(١) يقصد بالبحر جميع المياه المالحة والحلوة كالأنهار والآبار والعيون. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٦).
(٢) صائل: من صول، إذا صال عليه، يعني: استطال ووثب عليه، والمصاولة المواثبة، وصال البعير صار يقاتل الناس ويعدو عليهم، انظر: مادة صول في لسان العرب (١١/ ٣٨٧)، ومختار الصحاح (١٥٦).
(٣) الصيبان: بيض القمل، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العنكبوتية.
(٤) لأنه لزمه بإزالته كإزالة الشعر. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٢٨).
(٥) لأنه ليس بصيد ولا قيمة له. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨).
(٦) النكاح: أصل النكاح في لغة العرب الوطء، وقيل للتزوج: نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح، واصطلاحًا: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا، انظر: مادة نكح في لسان العرب (٢/ ٦٢٦)، والمطلع (٣١٨)، والتعريفات (٣١٥).
(٧) ذهب الحنفية إلى صحة عقد نكاح المحرم مع الكراهة، لانشغاله عن النسك بما يضاده، والمحرم حقيقة الوطء، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان عقد النكاح، على اختلاف في التفريق بين الزوجين، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٧)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٩)، والإقناع (٢/ ٥٠٧).
(٨) لأن الزوجة مباحة قبل الرجعة، ولأن الشراء وارد على البضع وغيره بخلاف النكاح فإنه وارد على البضع فقط. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٢).

<<  <   >  >>