(٢) صائل: من صول، إذا صال عليه، يعني: استطال ووثب عليه، والمصاولة المواثبة، وصال البعير صار يقاتل الناس ويعدو عليهم، انظر: مادة صول في لسان العرب (١١/ ٣٨٧)، ومختار الصحاح (١٥٦). (٣) الصيبان: بيض القمل، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العنكبوتية. (٤) لأنه لزمه بإزالته كإزالة الشعر. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٢٨). (٥) لأنه ليس بصيد ولا قيمة له. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨). (٦) النكاح: أصل النكاح في لغة العرب الوطء، وقيل للتزوج: نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح، واصطلاحًا: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا، انظر: مادة نكح في لسان العرب (٢/ ٦٢٦)، والمطلع (٣١٨)، والتعريفات (٣١٥). (٧) ذهب الحنفية إلى صحة عقد نكاح المحرم مع الكراهة، لانشغاله عن النسك بما يضاده، والمحرم حقيقة الوطء، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان عقد النكاح، على اختلاف في التفريق بين الزوجين، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٧)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٩)، والإقناع (٢/ ٥٠٧). (٨) لأن الزوجة مباحة قبل الرجعة، ولأن الشراء وارد على البضع وغيره بخلاف النكاح فإنه وارد على البضع فقط. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٢).