للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقام مقامه من يعمله، ما لم تشترط مباشرته، أو يختلف القصد، فيخير المستأجر بين الفسخ والصبر، والخيار على التراخي.

وإن غاب المؤجر وترك بهائمه التي أجرها وله مال أنفق الحاكم عليها منه، وإلا أنفق المستأجر بنية الرجوع، رجع على مالكها، ولا يشترط الإشهاد على نية الرجوع، ويقبل قوله في قدر النفقة بالمعروف، فإذا انقضت الإجارة باع البهائم حاكم، ووفي المكتري ما أنفقه عليها، ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يخلف من يقوم مقامه، كما صححه في المنتهى (١)، وقيل: تنفسخ إذا لم يخلف من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة (٢)، وتنفسخ ببرء أو انقلاع ضرس اكترى لقلعه.

ومن قدر نفعه بالزمن مدة معلومة استحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها، وصلاة الجمعة وعيد، ولا يضمن ما جنته يده خطأً، ولا حجام وطبيب، وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولم يفرطوا (٣)، وأذن فيه مكلف، أو ولي غير مكلف، فإن لم يكن لهم حذق ضمنوا، ولو بلا تعد (٤)، فإن ختن صغيرًا بغير إذن وليه ضمن سرايته، ولا يضمن راع لم يتعد.

ويضمن الأجير المشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل، كخياطة ثوب وبناء حائط ما تلف بفعله ولو خطأ كغلط في التفصيل، وزلق، وسقوط عن دابة، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمله فيه (٥)، وإن حبس الثوب على أجرته وتلف ضمنه؛ لأنَّه لم يرهنه


(١) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٤٩٠).
(٢) قال ابن مفلح: "وعنه بلى بموت مكتر، لا قائم مقامه، كبرء ضرس اكترى لقلعه "، وقال المرداوي: "هذه رواية في المذهب واختارها جماعة". انظر: الفروع (٤/ ٣٣١)، والإنصاف (٦/ ٤٨).
(٣) ضبة تصحيحية.
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>