للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأختين لأم وأختين لغيرها (١).

وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها (٢).

والاثني عشر تعول أفرادًا إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم (٣).


(١)
… ٦/ ٩
زوج … ٣
٢ أخت لأم … ٢
٢ أخت ش … ٤
(٢)
… ٦/ ١٠
زوج … ٣
أم … ١
٢ لأخت لأم … ٢
٢ أخت ش … ٤
(٣)
… ١٢/ ١٣
زوج … ٣
بنتان … ٨
أم … ٢

<<  <   >  >>