للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعول في ذوي الأرحام إلا الستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم وللأوليين أربعة، وللثانيتين اثنان (١).

واعلم أنه إذا اجتمع نصفان فتكون المسألة من اثنين، كزوج وأخت (٢)، أو نصف وما بقي كزوج وعم.

وثلثان وما بقي من ثلاثة، وكذلك ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لغيرها.

وإذا كان ربع وما بقي كزوج وابن فمن أربعة، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن فمن ثمانية (٣).


(١)
… ٦/ ٧
خالة … ١
بنتين أختين لأب … ٤/ ٢
بنتين أختين لأم … ٢/ ١
(٢)
… ٢
زوج … ١
أخت … ١
(٣) انظر: الجداول تباعًا:
٢ … ٣ … ٣ … ٤ … ٨ … زوج
١ … ٢ أخت ش … ٢ … أختين لأم … ١ … زوج
١ … زوجة … ١ … عم … ١
عم … ١ … أختين لأب … ٢ … ابن … ٣
ابن … ٧

<<  <   >  >>