للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإعطاء، وإن قال: أنت طالق وعليك ألف، فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا (١)، ولا يقع بائنًا لو بذلته بعد.

وإن قالت: اخلعني على ألف، ففعل بانت واستحقها، ولو لم يذكر الألف، وإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه (٢)، إلا في واحدة بقيت من ثلاث، فيستحق الألف وإن لم يعلم ذلك (٣).

ويقبل عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبًا أو محجورًا عليه بفلس، أو ولي صغير ونحوه، ويصح الخلع ممن يصح طلاقه (٤)، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، أو المجنون ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، فإن بذل من ماله صح كالأجنبي، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق بسكوت عنها (٥)، ولو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي، وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة، ثم عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده طلقت، ولا تنحل بفعلها حال البينونة (٦) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار كعتق.


(١) لأنَّه طلقها، إلا إن أعطته الألف فيكون طلاقًا بعوض يقتضي البينونة.
(٢) في المثال الأول لا يستحق أكثر من الألف؛ لأنَّه أوقع زيادة على ما طلبت، ولو قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلق واحدة لم يستحق شيئًا؛ لأنَّه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٦٦).
(٣) لأنها كملت، وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة، والتحريم حتى تنكح زوجًا غيره. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٧٧).
(٤) من يصح طلاقه هو الزوج المميز. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٨٤١).
(٥) من مهر ونفقة وقرض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٧٨).
(٦) البينونة: من أبان الشيء إذا قطعه، والبينونة: الفراق، انظر: مادة بين في مختار الصحاح (٢٧).

<<  <   >  >>