للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقًا، ولو كان محجوبًا، فإن كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه (١)، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من يجب عليه، من قريب وزوجة (٢).

ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته، فرقيقه، فولده، فأبيه فأمه، فولد ابنه، فجده، فأخيه، ثم الأقرب فالأقرب.

ولمستحق النفقة أخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا إذن إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق غير من وجبت عليه بنية الرجوع رجع (٣).

ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة، ولو كان من الأصول والفروع على الأصح (٤)، إلا بالولاء، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما؛ لأن الأخ محجوب والابن فقير، ومن عليه نفقة أبيه أو أخيه مثلًا، فعليه نفقة زوجته كظئر (٥).

ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت وعليه الأجرة (٦)، ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة (٧)، كخوف


(١) لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره، إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨١).
(٢) لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول، وهو منهي عنه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨١).
(٣) لأنَّه قام عنه بواجب، كقضاء دينه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨٢).
(٤) هكذا مصححا المذهب: المرداوي وابن النجار الفتوحي رحمهما الله على أن الأصول والفروع الكفار، لا تجب نفقتهم إلا بالولاء والرق. انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٧)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٣٨٠).
(٥) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه؛ لأنَّه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٤).
(٦) لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها بتلك النفقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٦).
(٧) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ﴾ [الطلاق: ٦]، وإذا امتنعت فقد حصل التعاسر، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] محمول على الاتفاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٧).

<<  <   >  >>