(٢) لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول، وهو منهي عنه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨١). (٣) لأنَّه قام عنه بواجب، كقضاء دينه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨٢). (٤) هكذا مصححا المذهب: المرداوي وابن النجار الفتوحي رحمهما الله على أن الأصول والفروع الكفار، لا تجب نفقتهم إلا بالولاء والرق. انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٧)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٣٨٠). (٥) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه؛ لأنَّه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٤). (٦) لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها بتلك النفقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٦). (٧) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ﴾ [الطلاق: ٦]، وإذا امتنعت فقد حصل التعاسر، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] محمول على الاتفاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٣٧).