للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جنى عليه فأذهب سمعه، وبصره، وعقله، وشمه، وذوقه، وكلامه ونكاحه فسبع ديات (١)، وإن مات من الجناية فدية واحدة، وفي إذهاب بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفًا، فإن لم يعرف قدر الذاهب فحكومة.

ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر الرأس واللحية، والحاجبين وأهداب العينين، وفي شارب حكومة، فإن عاد الذاهب سقط موجبه (٢).

وفي عين الأعور -الصحيحة- الدية كاملة، فإن حصل قود لصحيح بعين أعور، دفع مع عينه نصف الدية (٣)، وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية كاملة ولا قصاص (٤)، وخطأ نصف دية، وفي قطع يد الأقطع ولو عمدًا نصف دية كغيره.

* * *


(١) لأن في كل منها نفعًا مقصودًا، ليس في البدن مثله، ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي، فجرى مجراه في ديته، وانظر: منار السبيل (٢/ ٧١٧).
(٢) وإن رجي عوده، انتظر ما يقوله أهل الخبرة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٦٤).
(٣) لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بواحدة، فله أخذ العين بنظيرتها، وأخذ نصف الدية، لنصف البصر، الذي لا يمكن استيفاؤه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٦٥).
(٤) تجب الدية كاملة؛ لأنها بدل الواجب، ولا قصاص لأنه يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>