للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة وهي التي تخرقها ثلث الدية فإن هشمه بمثقل، ولم يوضحه فحكومة، كما لو أدخل غير زوج أصبعه في فرج بكر (١).

وفي الجائفة ثلث الدية، وهي: كل جرح يصل إلى الجوف، كبطن وظهر ومثانة، ولو وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق (٢) ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول أو غائط، وإلا فثلثها، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر، وكذلك إن كانت أجنبية كبيرة مطاوعة.

* * *


(١) فإنه يجب فيه حكومة؛ لأنه لا تقدير فيها، وليس بجائفة؛ لأن ذلك ليس بجوف.
وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٧٢).
(٢) كتبت في أصل المخطوط بلفظ: (فخرج)، والأوضح من وجهة نظري التعبير بعبارة أصلي الكتاب، حيث عبرا بلفظ (فخرق)، انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٤٧)، ومنار السبيل (٢/ ٧٢٢).

<<  <   >  >>