قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١١) في ترجمة أبي أمية الجشمى: ذكره بعض مَنْ أَلَّف في الصحابة، وذكر له حديثًا في الصيام من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عصام ابن يحيى مرفوعًا مثل حديث القشيرى: أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وهذا حديث مضطرب الإسناد، ولا يُعرف أبو أميمة هذا، ومنهم من يقول فيه أبو تميمة ولا يصح أيضًا، ومنهم من يقول فيه: أبو أمية. ولا يصح شيء من ذلك من جهة الإسناد، وهذا الحديث اضطرب سندًا ومتنًا، أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن أنس ولفظه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ». ثم إن لفظ الحديث كما أورده البيهقي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع، وليس الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذى أورده الترمذي وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وفى آخره: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ … »، وإنما رواه الناس عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بنى عقيل عن رجل يقال له: «أنس بن مالك» انتهى كلامه. وفي الحديث أن النبي ﷺ قد أعلم في هذا الخبر أن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، والشطر في هذا الموضع النصف لا القليل، ولم يضع «نصف» فريضة الصلاة على الكمال والتمام، لأنه لم يضع من صلاة الفجر، ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئًا.