للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح.

عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حِضن أمر رسول الله بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (١).

وهذا الحديث لم أقف له على إسناد.

الدليل الثالث: في الصحيحين (٢) قول النبي لعائشة، وفيه: «افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى».

منع الطواف للحائض، وذلك لئلا تلوث المسجد.

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول المسجد، بل الطواف أخص.

واستدلوا بما ورد في الصحيحين (٣) من حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في المسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، ولو كان يجوز للحائض دخول المسجد لدخلت المسجد ورجلته فيه.

واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون في المسجد رجال أجانب أو أن المسجد ليس محلًّا للترجل أو غير ذلك من الأسباب، فليس فيه دلالة على منع


(١) عزاه ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤٨٧) لأبي حفص العكبري، وهو عند ابن مفلح في «الفروع» (٣/ ١٧٦)، وقال: إسناده جيد.
(٢) البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢٠ - ١٢١١).
(٣) البخاري (٢٠٣١)، ومسلم (٢٩٧).

<<  <   >  >>