للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهِ يَصْلُحُ» (١).

واعترض عليه بأن في إسناده جويبرًا وهو هالك، والضحاك لم يدرك حذيفة (٢).

القول الثاني: أن الاعتكاف يصح في كل ما يطلق عليه مسجد، سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾ (٣).

وجه الدلالة: أن لفظ: ﴿المسَاجِدِ﴾ في الآية عام يشمل كل مسجد، ولم يخص الله مسجدًا دون آخر.

واعترض عليه بأن المسجد إذا كانت لا تقام فيه الجماعة فالمعتكف بين أمرين: إما ترك الجماعة، وإما كثرة الخروج من المسجد لأداء صلاة الجماعة، وهو مُناف لركن الاعتكاف (٤).

القول الثالث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع تصلى فيه الجماعة والجمعة:

ودليل هذا القول: قول عائشة: «السُّنَّةُ عَلَى المعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا … » وفيه: «وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا في مَسْجِدٍ جَامِعٍ» (٥).

واعترض عليه بأنه ضعيف.


(١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٠٠).
(٢) «المحلى» (٥/ ١٩٦).
(٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٠/ ٢٧٤): قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، وَلَا أَرَاهُ كَرِهَ الِاعْتِكَافَ في المساجد التي لا يجمع فيها، إلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ المعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ. انظر: «التمهيد» (فتح البر) (٧/ ٤٨٢) و «شرح منح الجليل» (١/ ٤١٩).
وقال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٥٧): وَالِاعْتِكَافُ فِي المسْجِدِ الْجَامِعِ أَحَبُّ إلَيْنَا، وَإِنْ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِهِ فَمِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ. انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٣٩٥).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٦١).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>