(٢) «المحلى» (٥/ ١٩٦).(٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٠/ ٢٧٤): قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، وَلَا أَرَاهُ كَرِهَ الِاعْتِكَافَ في المساجد التي لا يجمع فيها، إلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ المعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ. انظر: «التمهيد» (فتح البر) (٧/ ٤٨٢) و «شرح منح الجليل» (١/ ٤١٩).وقال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٥٧): وَالِاعْتِكَافُ فِي المسْجِدِ الْجَامِعِ أَحَبُّ إلَيْنَا، وَإِنْ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِهِ فَمِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ. انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٣٩٥).(٤) «المغني» (٤/ ٤٦١).(٥) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute