للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ» (١).

• القول الثالث: إذا اجتمع العيد والجمعة فيرخص لأهل العوالي والبوادي الذين يردون الأمصار للعيد ترك الجمعة لفعل عثمان. وهذا قول الشافعي (٢) وقول لبعض المالكية (٣).

واستدلوا لذلك بما روى البخاري عن أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يوم الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يوم قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (٤).

• القول الرابع: إذا اجتمع العيد والجمعة، فمن شهد العيد فليس عليه جمعة ولا ظهر في هذا اليوم، وهذا روي عن علي (٥) وابن الزبير. وهذا قول ضعيف.

واستدلوا لذلك بما ورد: عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قال: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ


(١) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٣١٢) وغيره، وفي إسناده مندل وجبارة وكلاهما ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤٣٥)، وفي إسناده: سعيد بن راشد السماك متروك. وروى عبد الرزاق (٥٧٢٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ المدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ … الحديث، وهذا إسناده ضعيف جدًّا، وروى عن ابن جُرَيْجٍ قال: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وأخرجه الشافعي (١/ ٢٢٤)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن يحيى وهو متروك.
(٢) «الأم» (١/ ٣٦٦).
(٣) «المنتقى» (١/ ٣١٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٧٢).
(٥) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلميِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يوم، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ. إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٧٣١) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن شبرمة ثقة.

<<  <   >  >>