الأول: وهب بن كيسان واختلف عليه، فرواه عنه عبد الحميد بن جعفر واختلف عليه: فرواه «يحيى القطان وأبو خالد الأحمر وسليم بن أخضر»، ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان به. أخرجه النسائي (١٥٩١)، وفي «الكبرى» (١/ ٥٥٢/ ١٧٩٤)، والحاكم (١/ ٢٩٦)، وابن خزيمة (١٤٦٥) وغيرهم. وخالفهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ فرواه عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ وَلم يَخْرُجْ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا عُمَرُ. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٧٤)، وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب، وعبد الحميد بن جعفر لا يتحمل مثل هذا الخلاف، فقد قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. ورواه هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يوم، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ دَخَلَ فَلم يَخْرُجْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. قَالَ هِشَامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَلم يُنْكِرْهُ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧) عن أبي أسامة، قلت: وهشام بن عروة أوثق من عبد الحميد بن جعفر. الثاني: عطاء واختلف عليه: فرواه الأعمش عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلم يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلما قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. ورواه أبو داود (١٠٧١) عن محمد بن طريف عن أسباط. وقد خالف الأعمش ابن جريج، قال: قَالَ عَطَاءٌ: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يوم وَاحِدٍ. فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى الْعَصْرَ فصلاهما ركعتين، ولم يزد عليهما ولم يذكر: أصاب السنة. رواه أبو داود (١٥٧٢) من طريق يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج. ورواه عمرو بن علي عند الفريابي (١٥٣) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء، قال: اجتمع يوم فطر، ويوم جمعة زمن ابن الزبير، فصلى ركعتين، فذُكر ذلك لابن عباس، فقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة)، وفي رواية أبي عاصم عن ابن جريج ضعف. ورواه عبد الرزاق (٥٧٢٥) عن ابن جريج، قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين قط، حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي حتى العصر، قلت: ثم ذكر ذلك عن ابن الزبير، ورواه عبد الرزاق (٥٧٢٦) عن ابن جريج عن أبي الزبير وفيه: أن ابن عباس قال: أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد، ورواه ابن أبي شيبة (٥٨٤١) عن هشيم عن منصور عن عطاء بن أبي رباح، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا. وهذا الأثر قد اختلف في سنده ومتنه، وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب.