للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعْتُرِضَ عليهم: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله.

وأما دليلهم من المأثور: فعن عطاء بن أبي رباح أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ (١).

واعْتُرِضَ عَليه: بأنه اختلف عليهما أشد الاختلاف (٢).

قال ابن حزم: أَمَّا مَنْ قال: بِتَحْدِيدِ مَا يُقْصَرُ فِيهِ بِالسَّفَرِ، مِنْ أُفُقٍ إلَى أُفُقٍ، وَحَيْثُ يُحْمَلُ الزَّادُ وَالمزَادُ وَفِي سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلًا، وَفِي اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلًا … فَمَا لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلًا وَلَا مُتَعَلِّقَ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ، وَلَا رَأْيٍ سَدِيدٍ، وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ لَا مُخَالِفٍ لَهُ مِنْهُمْ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَا وَجْهَ لِلاِشْتِغَالِ بِهِ (٣).

• القول الثالث: قال ابن حزم وابن تيمية وابن قدامة: إنه يباح للصائم الفطر في كل


(١) رجاله ثقات: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤٧)، وإسناده صحيح عن ابن عباس وفي سماع عطاء عن ابن عمر خلاف، فقد روى مالك «الموطأ» (٣٧٩)، وغيره عن الزهري عن سالم قال: إن ابن عمر رَكِبَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. وإسناده صحيح.
(٢) الآثار الواردة في الاختلاف عن ابن عمر : روى مالك في «الموطأ» (٣٨٢) عن الزهري، عن سالم «أن ابن عمر كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ». إسناده صحيح، وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥)، وعن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: «إنِّي لأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ» وإسناده صحيح، وعن جبلة قال: سمعت ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة»، إسناده صحيح، وعن مجاهد عن ابن عباس ﴿قال: «إذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرَ الصَّلَاة، فَإِنْ جَاوَزْت ذَلِكَ فَاقصر» إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٤)، والبيهقي (٣/ ١٣٧) عن عكرمة عن ابن عباس قال: «تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ يوم وَلَيْلَةٍ». أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٢) وإسناده صحيح.
(٣) «المحلى» (٥/ ١٠).

<<  <   >  >>