(٢) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٧٥. وعبارة الرافعي: "وفرقوا بين الزمان والمكان بأن اعتداد الشارع بالميقات المكاني أكمل. ألا ترى أن مكان الإحرام ييقن بالنذر، وزمانه لا يتعين، حتى لو نذر الإحرام بالحج في شوال له أن يؤخره". وظنِّي أن هذا الاستشهاد لا يسلم من النزاع. (٣) خ ٢/ ٥١٥ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠. وقد رجح الأسنوي المساواة بين الزمان والمكان في أداء هذه الشعائر في حالة إفسادها. ونقل ذلك عن كثير من الفقهاء، منهم القاضي الحسين والمتولي، ونقل عنهم: "لو أحرم في أوَّل شوال وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أوَّل شوال كما في ميقات المكان" كما استدل يقول الرافعي نفسه في النذر حيث قال: "إذا نذر الحجَّ في سنة تعينت على الصحيح". (٤) في "أ" سقط. (٥) في "ب" سقط. (٦) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت. وانظر: شرح المهذب: ٧/ ٤٤٢. (٧) في "ج" سقط. (٨) في "أ" سقط.