للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وأمَّا) (١) الزمان، فلا؛ لأنه قد ذهب وأتى مثله. وفرق الرافعي (٢) بفرق مردود نبهت عليه في "المهمات" (٣).

[مسألة]

١٨٠ - لو رمى إلى صيد من الحل إلى (الحرم) (٤) فقتله (وجب الجزاء، وكذا بالعكس. بخلاف ما لو سعى من الحرم إلى الحل فقتله) (٥)، أو سعى من الحل (إلى الحل) (٦) ولكن سلك الحرم في أثناء سعيه، فإنه لا ضمان قطعًا، كما قاله في شرح "المهذب".

والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي، ولهذا تشرع التسمية عند إرسال السهم. ولا تشرع عند ابتداء العدو بل عند ضربه. (كذا) (٧) فرق به في الشرح المذكور. وتبين من الفرق أن السهم (بعد) (٨) خروجه لا يمكن تداركه، فلذلك جعلناه صائدًا من حين الإرساله. بخلاف السعي إليه والعدو.


(١) في "ج": وكذا، وهو تحريف.
(٢) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٧٥. وعبارة الرافعي: "وفرقوا بين الزمان والمكان بأن اعتداد الشارع بالميقات المكاني أكمل. ألا ترى أن مكان الإحرام ييقن بالنذر، وزمانه لا يتعين، حتى لو نذر الإحرام بالحج في شوال له أن يؤخره". وظنِّي أن هذا الاستشهاد لا يسلم من النزاع.
(٣) خ ٢/ ٥١٥ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠. وقد رجح الأسنوي المساواة بين الزمان والمكان في أداء هذه الشعائر في حالة إفسادها. ونقل ذلك عن كثير من الفقهاء، منهم القاضي الحسين والمتولي، ونقل عنهم: "لو أحرم في أوَّل شوال وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أوَّل شوال كما في ميقات المكان" كما استدل يقول الرافعي نفسه في النذر حيث قال: "إذا نذر الحجَّ في سنة تعينت على الصحيح".
(٤) في "أ" سقط.
(٥) في "ب" سقط.
(٦) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت. وانظر: شرح المهذب: ٧/ ٤٤٢.
(٧) في "ج" سقط.
(٨) في "أ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>