للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد بدرا، وكان يتهيأ للخروج إلى بدر، وأتى دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش قبل أن يخرج فأقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن كان سعد لم يشهدها، لقد كان عليها حريصا»، وروى بعضهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره، وليس ذلك مجمعا عليه، ولا ثبتا، ولم يذكره أحد ممن يروي المغازي في تسمية من شهد بدرا (١)، ولكنه قد شهد: أحدا، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: ورد في صحيح مسلم بن الحجاج (٢): أنه صلى الله عليه وسلم سار يوم بدر حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد (٣)؟؛ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر .. ، الحديث.

وهو وهم في كتاب مسلم! (٤)، والقائل هذا؛ إنما هو: سعد بن معاذ، لا سعد بن عبادة! (٥).

وكانت أم سعد بن عبادة، عمرة بنت مسعود من المبايعات، فتوفيت بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس من الهجرة، وكان سعد بن عبادة معه في تلك الغزوة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرها فصلى عليها.

وفي رواية، أن سعدا قال: إني أحب أن تصلي عليها؟. فصلى عليها، وقد أتى لها شهر.

واستفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نذر كان عليها، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقضه عنها» (٦).


(١) في: مغازي عروة (ص ١٥٢)، والتاريخ الكبير (ج ٤ ص ٤٤)، والمحبر (ص ٢٧٧)، والاشتقاق (ص ٤٥٦)، والجرح والتعديل (ج ٤ ص ٨٨)، والثقات (ج ٣ ص ١٤٨)، والمستدرك (ج ٣ ص ٢٥٢)، وجمهرة ابن حزم (ص ٣٦٥)، والاستبصار (ص ٩٣)، قالوا: شهد بدرا.
(٢) ك/الجهاد والسير، ب/غزوة بدر، ر/١٧٧٩، (ج ٣ ص ١٤٠٤).
(٣) في: صحيح مسلم: (إيانا تريد يا رسول الله والذي)، (ج ٣ ص ١٤٠٤).
(٤) وانظر: عيون الأثر (ج ١ ص ٣٦٦).
(٥) وانظر: عيون الأثر (ج ١ ص ٣٢٨)، وفي: تهذيب الكمال (ج ١٠ ص ٢٧٨)، ترجمة سعد بن عبادة، قال: (قال سفيان بن عيينة: عبادة بن الصامت عقبي أحدي بدري شجري وهو نقيب) وعقب ابن حزم على ذلك فقال: (وأظن ما حكاه المؤلف في هذه الترجمة عن ابن عيينة في عبادة بن الصامت، سبق قلم!، فإن عبادة بن الصامت لا مدخل له في هذه الترجمة بوجه فيحرر هذا) تهذيب التهذيب (ج ٣ ص ٤٧٦).
(٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان، ك/النذر، ب/الأمر بقضاء النذر، ر/١٠٦١، (ج ٢ ص ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>