للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه ابن وضاح في "البدع" (رقم: ٩) من طريق: الربيع بن صبيح، عن عبد الواحد بن صبرة، عن ابن مسعود به.

وإسناده ضعيف؛ لأجل الربيع بن صبيح؛ "صدوق سيّيء الحفظ".

وأخرجه ابن وضاح (برقم: ١٧) من طريق: عبيد الله بن عمر، عن سيّار أبي الحكم، عن ابن مسعود به.

وهو منقطع بين سيار وابن مسعود.

خلاصة الكلام: أن الأثر صحيح ثابت، وقد أورده المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيحة" (رقم: ٢٠٠٥).

فقه الأثر:

هذا الأثر من أعظم الآثار والقصص الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وفيه قواعد جليلة عليها أُسُّ الشريعة، وبها يتوضح مفهوم العبادة في شرعنا الحنيف، وإليك بيان بعض هذه الفوائد بما يفتح الله تعالى به:

١ - فيه: أن الغايات والمقاصد لا تبرّر الوصيلة، فإنه قد تكون الغاية صحيحة ومقصودة، لكن الوسيلة إلى هذه الغاية غير مشروعة، أو منهي عنها، فتكون والحال هذه المقاصد بحكم الوسائل.

فإن المرء قد يقصد إلى الصلاة فيشرع فيها ويخلص لله تعالى حق الإخلاص، ثم يتذكر أنه على غير وضوء، فيقطع صلاته، ثم يتوضأ ليعيد الصلاة التي صلّاها.

فالسؤال الموَجَّهُ إلى مستحسني البدع: هذا رجل أخلص لله تعالى في صلاته، فهل تقبل منه هذه الصلاة؟

لا شكّ أن جواب كل مسلم عاقل: الصلاة غير صحيحة؛ لأنه لم يأت بشرط صحتها وهو الوضوء.

ولو أن رجلًا صلّى المغرب قبل وقتها مع الخشوع والإخلاص؛ فهل تُقبل منه هذه الصلاة؟ لا شكّ أيضًا أن الصلاة غير صحيحة لأنه صلّاها في غير وقتها.