- الحلال ما أحلَّه الله، والحرامُ ما حرَّمه، وما سكت عنه فهو عفو:
٥١٦ - قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا محمد -يعني: ابن شريك المكي-، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال:
"كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون أشياء، ويتركونَ أشياءَ تقذُّرَا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأنزَلَ كتابَهُ، وأحلَّ حلالَهُ، وحرَّمَ حرامَهُ؛ فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ"، وتلا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية.
صحيح. أخرجه أبو داود (٣٨٠٠)، والحاكم (٤/ ١١٥) من طريق: أبي نعيم الملائي الفضل بن دكين به.
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(٢/ ٧٢٢/ رقم: ٣٢٢٥ - المكتب الإسلامي).
* * *
- آياتٌ ظاهرها الإختلاف، وجواب ابن عباس عنها:
٥١٧ - قال البخاري: وقال المنهال، عن سعيد (١)، قال: قال رجلٌ لابنِ عباس: إني أَجِدُ في القرآنِ أشياءَ تَخْتَلِفُ عليَّ.