المعنى، لأن حيَّ على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم؛ يناقض ذلك.
وعند الشافعية وجه: أن يقول ذلك بعد الأذان، وآخر: أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم".
وقال النووي في "المنهاج" -شرح صحيح مسلم- (٥/ ٢٠٧): "يجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه" اهـ.
وقوله: "فإنها عزمة" أي: ضد الرخصة.
* * *
٧ - عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: "إن الفتنةَ وكلت بثلاث: بالحادّ النحرير الذي لا يرتفع له شيءٌ إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتجتثه حتى تَبْلُوَ ما عنده".
صحيح. أخرجه أحمد في "الزهد" (٢/ ١٣٦ - ط. النهضة) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ١٧ - ١٨ - ط. الهند) أو (٧/ ٤٥٠/ ٣٧١٢٤ - ط. العلمية) ونعيم بن حماد في "الفتن" (رقم: ٣٥٢) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٧٤) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٢٨).
من طريق: الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة به.
فقه الأثر:
في الأثر تحذير من الخطباء الذين يوطفون خطبهم لإشعال الفتن، أو الدعوة إليها، ومن هؤلاء الخطباء الحركيين الحزبيين الذين يدعون إلى الخروج على الحكام، أو يهيجون الشباب المسلم بالكلام في خطبهم حول الحكام وسياستهم، دون أن يوجّهوا الشباب الى العلم والحض عليه، والأولى بهم أن يعلموا الناس دينهم، وأن يحذروهم عن الشرك والبدع المتفشيان في الأمة، والله أعلم.