قوله:(جلست إلى شيبة)؛ هو: ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة. فتح (١٣/ ٢٦٦).
قوله:(صفراء): كناية عن الذهب. وبيضاء: كناية عن الفضة.
قوله:(أن لا أدع فيها) .. قال ابن بطّال في شرحه على "صحيح البخاري"(١٠/ ٣٣٣ - ٣٣٤ - الرشد): "يعني: ذهبًا ولا فضة؛ أراد أن يقسم المال الذي يجمع بمكة، وفضل نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين. فلما ذكره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر لم يعرضا له؛ لم يسعه خلافهما، ورأى أن الإقتداء بهما واجب .. ".
وقال الحافظ في "الفتح"(١٣/ ٢٦٦) - بعد ذكره لكلام ابن بطال-: "وتمامه: أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - منزل منزَّلٌ حكمه باستمرار ما ترك تغييره؛ فيجب الإقتداء به في ذلك، لعموم قوله تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ}، وأما أبو بكر- فدلَّ عدم تعرُّضِه؛ على أنه لم يظهر له من قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله -لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدَّته- فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض" اهـ.
* * *
ذم القياس في الدِّين:
٢٥٥ - عن ابن سيرين -رَحِمَهُ اللهُ-، قال:"أوَّل من قاسَ إبليسُ، وما عُبدَت الشمسُ والقمرُ إلا بالمقاييس".
حسن. أخرجه الدارمي في"مسنده"(١/ ٢٨٠/ ١٩٥ - الداراني) والطبري في "تفسيره"(٨/ ٩٨) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(٢/ ٨٩٢/ ١٦٧٥) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(١/ ٤٦٦/ ٥٠٦) وابن حزم في "الإحكام"(٨/ ١٣٨١) والهروي في "ذم الكلام"(٢/ ٢٨١/ ٣٦٤ - الغرباء) والبيهقي في "المدخل"(١/ ٢٠٦/ ٢٢٣).