٤٤٩ - قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت:"كان يُؤمَرُ العائنُ؛ فيتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِينُ".
صحيح. أخرجه أبو داود (٣٨٨٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير"(٩/ ٣٥١).
وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
فيه السُّنَّة المتَّبعة إذا أصاب إنسانٌ آخر بالعين، وهي أن يتوضأ له، ثم يغتسل المعين بهذا الوضوء.
وقد ثبت هذا مرفوعًا في حديث أمامة بن سهل بن حُنيف، قال:"رأى عامرُ بنُ ربيعة سهلَ بنَ حُنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتُ كاليوم، ولا جلد مخبَّأة.
قال: فلُبِطَ -أي: صُرِعَ وسقط إلى الأبيض- سهلٌ.
فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف، والله ما يرفع رأسه.
فقال: "هل تتَّهمون له أحدًا"؟
فقالوا: نتَّهِمُ عامرَ بنَ ربيعة.
قال: فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامرًا، فتغلَّظ عليه، فقال: "عَلَامَ يقتلُ أحدُكم ألا برَّكْتَ؟! اغْتَسِلْ له".
فغسل له عامرٌ وجْهَهُ، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطرافَ رجليه، وداخِلَةَ لإزاره؛ في قدحٍ، ثم صبَّ عليه، فراحَ مع الناس، ليس به بأس".
وفي لفظ للإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ- قال أبو أمامة: "اغتسل أبي -سهلُ بنُ حُنيف -بالخرَّار- موضع قرب الجُحفة-، فنزَعَ جُبَّةٌ كانت عليه، وعامرُ بنُ ربيعة ينظر -قال: وكان سهلٌ رجلًا أبيضَ حسنَ الجلد-.
قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتُ كاليوم؛ ولا جلدَ عذراء!