للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٨ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: "لا تَصْلُحُ صفقتان في صفقة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتبه وشاهده".

حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٩٣، ٣٩٨) أو رقم (٣٧٢٥، ٣٧٨٣ - شاكر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١١٩) أو (٤/ ٣١٢/ رقم: ٢٠٤٤٧ - العلمية) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١٩٨ - ٢٠٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٣٨ - ١٣٩/ ١٤٦٣٦) وابن حبان (٣/ ٣٣١/ ١٠٥٣) والبزار (١٢٧٧، ١٢٧٨ - كشف) وابن خزيمة (١٧٦) والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٩).

من طريق: سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه به.

وهذا إسناد حسن.

وقد صحّ سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه.

وسماك بن حرب فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن، لذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "صدوق .. ".

وجاء في رواية للأثر: "صفقتان في صفقة ربا؛ أن يقول الرجل: إن كان نقدًا فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا".

وأخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق، عن عبد الله به، "المصنف" (٥/ ١٢/ ٢٣٢٣٧ - العلمية).

وانظر "الصحيحة" (٥/ ٤٢٠ - ٤٢١/ تحت الحديث رقم: ٢٣٢٦).

وقد صحّ الشطر الثاني من الأثر مرفوعًا.

كما صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". أخرجه أبو داود (٣٤٧٧) وغيره.

* * *

١٢٩ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "إن آخر ما أُنزِلَ على النبي - صلى الله عليه وسلم - آية الربا، فتوفي ولم يُفَسِّرْها لنا، فدعوا الربا والريبة".

أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٦، ٥٠) أو رقم (٢٤٦، ٣٥٠ - شاكر)