١٥٢ - عن خَرَشَة بن الحُر، قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب يَضرِبُ أَكُفَّ الناسِ في رَجَبَ، حتى يضعوها في الجفَانِ، ويقول:"كلوا؛ فإنما هو شهرٌ كان يُعَظِّمُهُ أهلُ الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ تُرِكَ".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(٢/ ٣٤٥/ ٩٧٥٨ - العلمية) والطبراني في "المعجم الأوسط"(٧/ ٣٢٧/ ٧٦٣٦ - الحرمين) أو (٨/ ٣١٠/ ٧٦٣٢ - الطحان).
من طريق الأعمش، عن وَبَرة بن عبد الرحمن المُسْلِيّ، عن خرشة به.
قال الشيخ الألباني في "النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحةأ"(ص ٢١١): "إسناده صحيح"، وكذا قال في "الإرواء"(٤/ ١١٣/ ٩٥٧)، وصححه شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى"(٢٥/ ٢٩٠ - ٢٩١).
فقه الأثر:
- أن الكراهة الواردة في الأثر هي صوم شهر رجب كلّه، أو اتّخاذ هذا الصوم عادة.
والدليل على هذا؛ ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -كما قال الشيخ الألباني-"أن ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدّونه لرجب؛ كره ذلك".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(٤/ ٢٩٢/ ٧٨٥٤) - بإسناد صحيح، كما قال الألباني- عن عطاء، قال:"كان ابن عباس بنهى عن صيام رجب كلّه؛ لئلا يُتَّخذَ عيدًا".
قال الإمام اْبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه الماتع "الحوادث
والبدع" (ص ١٤١ - ١٤٢ - ط. ابن الجوزي):
"وفي الجملة: أنه يُكرهُ صومُه على أحد ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه إذا خصَّه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة -مع ظهور صيامه- أنه فرض كرمضان. أو: أنه سنة ثابتة خصَّهُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصوم كالسنن الراتبة. أو: أن الصومَ فيه مخصوصٌ بفضل ثواب على سائر الشهور، جارٍ مجرى صوم عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السُّنَنِ والفرائض، ولو كان من باب الفضائل