قلت-[الألباني]-: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الإهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة؛ صلاة الجمعة، حيث أُمروا بادائها والمحافظة عليها، حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع، وهذا -دون أثر علي- هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقها، وبالغ التحذير من تركها، وهي معروفة، وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها؛ {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ}" اهـ.
* * *
٣٤٥ - عن مسروق بن الأجدع الهمداني، قال: "إن المرءَ لحقيقٌ أن يكون له مجالس يخلو فيها؛ فيذكرُ فيها ذنوبَهُ، فَيَسْتَغفِرُ منها".
صحيح. أخرجه أحمد في "الزهد" (ص ٣٤٩ - ٣٥٠ - العلمية) أو (رقم: ٢٠٤٦ - الكتاب العربي) أو (٢/ ٢٨٦ - النهضة) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٤٠٣/ ١٦٧٢٠ - الهندية) أو (٧/ ١٦٠/ ٣٤٨٥٩ - العلمية) والدارمي في "المسند" -أو- "السنن" (١/ ٣٤٧/ ٣٢٣ - الداراني) وهناد في "الزهد" (٢/ ٤٥٩، ٥٨٠) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٨٠) والخطابي في "العزلة" (ص ٣٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٩٧).
من طريق: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق به.
وإسناده صحيح.
وقد وقع سقط في سنده ومتنه في مطبوعة "الحلية"؛ فتنبه.
* * *
- الأمر بمخالطة الناس:
٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: "خالِطُوا الناسَ، وزَايلُوهُم، وصَافِحُوهُم، ودينكم لا تَكْلِمُوهُ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٧٥٣/ ٦٢٧٢ - الهندية)