وانظر لمناقشة أمثال هؤلاء تحقيقي لكتاب "نواسخ القرآن" ط. المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، والحمد لله على توفيقه.
وانظر الأثر الذي بعده.
* * *
٩٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:"كان فيما أُنزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسِخَت بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ممَّا يُقرأُ من القرآن".
أخرجه مالك في "الموطأ"(٢/ ١١٦) - ٣٠ - كتاب الرضاع، (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة. ومسلم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢) والنسائي (٦/ ١٠٠) وفي "الكبرى"(٣/ ٢٩٨/ ٥٤٤٨) والترمذي (٣/ ٤٥٦) - ١٠ - كتاب الرضاع، وابن ماجه (١٩٤٢) وابن حبان (١٠/ رقم: ٤٢٢١، ٤٢٢٢) والبيهقي (٧/ ٤٥٤) والدارمي في "سننه -أو- مسنده"(٣/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥/ ٢٢٩٩) وأبو جعفر النحاس في "ناسخ القرآن"(ص ١١) وابن أبي داود كما في "نواسخ القرآن"(ص ٣٣).
من طريق: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عائشة به.
ووقع في مطبوعة الترمذي بتحقيق محمد فؤاد الباقي، وفي طبعة تحفة الأحوذي: حدثنا مالك حدثنا معن .. !، وهو تحريف فليصحّح.
فقه الأثر:
فيه توضيح للأثر السابق في أن آية الرضاع منسوخة التلاوة، فقولها -أي عائشة - رضي الله عنها -: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي مما يقرأ من القرآن"؛ هذا لقرب عهد النسخ بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فلو بقيت الآية كما هي لأثبتت في المصحف، وقد اتفق جمهور العلماء على أنها منسوخة.
قال الإمام البغوي -رَحِمَهُ اللهُ- في كتابه العظيم "شرح السنة"(٩/ ٨١): "اختلف أهل العلم فيما تَثْبتُ به الحرمة من الرضاع؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعاتٍ متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب