للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- الصلاة على ولد الزنا إذا مات:

٣٦٥ - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، قال ابن شهاب: "يُصَلَّى على كلِّ مولودٍ متوفَّى، وإن كان لِغَيَّةٍ - من أَجْلِ أنه وُلِدَ على فِطْرَةِ الإسلام؛ يدَّعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصة، وإن كانت أمُّهُ على غير الإسلام- إذا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عليه، ولا يُصَلَّى على من لا يستهِلُّ؛ من أَجْلِ أنَّهُ سِقْطٌ. فإن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يُحدِّثُ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مولودٍ إلا يولَدُ على الفِطْرَةِ، فأبواه يهوّدانه، أو ينضرانه، أو يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنتجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠] ".

أخرجه البخاري (١٣٥٨).

وهذا الخبر مما هو على شرطنا في هذا الكتاب -وإن كان ورد في سياقه حديث مرفوع- ففيه أثر موقوف من كلام ابن شهاب.

فقه الأثر:

قوله: "لِغيَّة": أي: من زنًى.

وفيه من الفقه: جواز الصلاة على ابن الزنى، وأنه يُحْكَمُ له بالأصل تبعًا لوالديه، أو أحدهما، لأن الأصل فيه أنه يولد على الفطرة.

وفيه أن الطفلَ يُصَلَّى عليه إذا استهلَّ؛ خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يصلَّى عليه إلا إذا بلغ!.

* * *

- الإقعاء بين السجدتين:

٣٧٦ - قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن النضمر العسكري، حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي؛ نا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال:

"من السُّنَّةِ في الصَّلَاةِ أن تضَعَ إِلْيَتَيْكَ على عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ".