سمعتُ عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: (أنهم كانوا يصلُّون مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ لم نَزَلْ قيامًا حتى يَروْهُ قد وضَعَ جَبهَتَهُ بالأرض، ثم يَتْبَعُونَهُ - صلى الله عليه وسلم -".
أخرجه مسلم (٤٧٤/ ١٩٩) وأبو داود (٦٢٢) وأبو عوانة في "مسنده" (١/ ٤٩٧/ ١٨٥٣) والبيهقي في "السنن" (٢/ ٩٢) وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٢٣٨/ ١٦٨٦).
من طريق: أبي إسحاق الفزاري به.
وأخرج البخاري (٦٩٠ - انظر أطرافه) ومسلم (٤٧٤) وأحمد (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥) أو رقم (١٨٥٦٢، ١٨٥٦٨ - قرطبة) وأبو داود (٦٢١) والنسائي في "المجتبى" (٢/ ٩٦) أو رقم (٨٢٨) وفي "الكبرى" (١/ ٢٩١/ ٩٠٣) والترمذي (٢٨١) والطيالسي (رقم: ٧١٨) وابن حبان في "صحيحه" (٥/ ٦٠٥، ٦٠٦/ ٢٢٢٦، ٢٢٢٧ - الإحسان) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩٢) والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ٨٤٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢/ ١٦٩٧) وغيرهم، من طرق؛ عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء به نحوه.
* * *
٢٣٨ - عن ابن شهاب الزهري، أن سالم بن عبد الله حدَّثه؛ أنه سمع رجلًا من أهل الشام - وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التَّمَتُّعِ بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: "هي حلال".
فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها!
فقال عبد الله بن عمر: "أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها؛ وصنعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أأمر أبي يُتَّبَعُ أم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؟
فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
فقال: "لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".