قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان"(١/ ١٨٦) -بعد ذكره هذا الأثر-:
"وهذا يدلُّ على أنه كان من المستقرِّ عند الصحابة - رضي الله عنهم -: ما نهاهم عنه نبيُّهم - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عند القبور.
وفعل أنس - رضي الله عنه - لا يدلُّ على اعتقاده جوازَه؛ فإنه لعلَّه لم يرَه أو لم يعلم أنَّه قبرٌ، أو ذهل عنه؛ فلمّا نبَّهه عمر- رضي الله تعالى عنه - تنبَّه" اهـ.
* * *
- عدد تكبيرات صلاة العيد:
٦٠٠ - عن نافع -مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال:"شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فكبَّرَ في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيرات قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيرات قبلَ القراءةِ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(١/ ١٨٠/ ٩) أو (رقم: ٥١٩ - ط. ابن حزم) أو (٢/ ٩٢/ رقم: ٤٧٧ - ط. سليم الهلالي)، والشافعي في "الأم"(١/ ٢٣٦)، و"المسند"(رقم: ٤٦٠)، وعبد الرزاق في "المصنف"(٣/ ٢٩٢، ٢٩٣/ رقم: ٥٦٨٠ - ٥٦٨٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(١/ ٤٩٤/ رقم: ٥٠٧٢ - العلمية)، والفريابي في "أحكام العيدين"(رقم: ١١٠ - ١١٤)، والإمام أحمد -كما في مسائل ابنه عبد الله- (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨/ رقم: ٦٠٣)، والدارقطني في "العلل"(٩/ ٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٣٤٤/ رقم: ٧٢٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٣/ ٢٨٨)، وفي "السنن الصغير"(١/ ٢٥٩/ رقم: ٦٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار"(٣/ ٣٩/ رقم: ١٩٠٠)، وابن حزم في "المحلى"(٥/ ٨٣).
من طرق؛ عن نافع به.
وقال الإمام مالك:"وهو الأمر عندنا".
وقال عبد الله بن أحمد:"قال أبي: وبهذا آخذ = بحديث أبي هريرة".