٣٦٨ - عن أمّ المؤمنينَ عائشةَ - رضي الله عنها -، قالت:"لو أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمَنَعَهُنَّ المسجِدَ؛ كما مُنِعَتْ نسَاءُ بني إسرائيلَ".
أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، وأحمد (٦/ ٩١) أو رقم: (٢٤٧١٤ - قرطبة)، وأبو داود (٥٦٩) وغيرهم.
من طريق: يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
وفي آخره: قال يحيى: "فقلتُ لعَمْرَة: أَمُنِعَهُ نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم".
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المسجد للعبادة شرط أن تلتزمَ الضوابط الشرعية في خروجها؛ من لبس الثياب المحتشمة المأمورة بها شرعَا، وعدم التزين والتطيّب، وعدم الإختلاط بالرجال، وغير ذلك من الأمور المقررة في شرعنا المطهَّر.
أمَّا ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم من خروج النساء بزينتهنَّ وعطرهنَّ!
ومخالطة الرجال ومزاحمتهم؛ فهذا مما منعه الشرع وحرَّمه.
إذِ العبرة من خروج المرأة إلى المسجد هي: العبادة، والتعلم ...
وبالأحرى نقول: مرضاةُ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.
فلمَّا تخرج المرأة بالصورة التي ذكرناها تكون قد نالت سَخَط اللهِ، ومرضاةُ اللهِ لا تنالُ بسَخَطهِ.
وقد وردت الأحاديثُ والآثارُ الكثيرة في التشديد على خروج المرأة من بيتها لغير حاجة، حتى إلى المسجد، بل من العلماء من خصَّ جواز خروجها إلى المسجد بصلاتي الصبح والعتمة (العشاء)؛ لورود الأدلة بذلك؛ لذا بوَّب الإمام