صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٧/ ٤٥٠/ رقم: ٣٧١٢٣ - العلمية)، والحاكم في "المستدرك"(٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
من طريق: سفيان به.
ومنصور؛ هو: ابن المعتمر، وربعي؛ هو: ابن خراش.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وانظر "إرواء الغليل"(٨/ ١٠٢).
* * *
- تلطيخُ رأسِ المولود بالخَلوق:
٤٦٣ - قال الإمام الحافظ أبو داود السجستاني -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ أبي -بُريدة- يقول:
"كنَّا في الجاهليةِ إذا وَلِدَ لأحدِنَا غلامٌ ذبَحَ شاةً، ولطخَ رَأْسَهُ بدمِها، فلما جاء اللة بالإسلام كنَّا نذبحُ شاةً، ونحلق رأسَهُ، ونلطخهُ بالزعفران".
حسن. أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(١/ ٤٥٦، ٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).