لكنه لا يصح، وانظر التفصيل في "آداب الزفاف" للشيخ الألباني (ص ٩٦ - ٩٧).
- السُّنَّة في البِكْرِ والثَّيِّبِ، كم يقيم عندهما عند الزواج:
٣٦٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال:"مِنَ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثَا ثم قَسَمَ".
قال أبو قلابة:"ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَهُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -".
أخرجه البخاري (٥٢١٣، ٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) وغيرهم.
من طريق: خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي:"والعمل على هذا عند بعضِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزوَّجَ الرجلُ امرأةً بِكْرًا على امرأتِهِ؛ أقامَ عندها سَبْعًا، ثم قَسَمَ بينهما بعدُ بالعَدْلِ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندها ثلاثًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من التَّابعين: إذا تزوَّج البِكْرَ على امرأته أقامَ عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثَّيِّبَ أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح" اهـ.
* * *
- التأدُّب مع حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
٣٦٣ - عن عليّ بن أبي طالب - عليه السلام -، قال:"إذا حُدِّثْتُمْ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فظُنُّوا به الذي هو أَهْدَى، والذي هو أَتْقَى، والذي هو أَهْيَأ".
صحيح. أخرجه ابن ماجه (٢٠)، والدارمي في "مسنده" -أو سننه- (١/