للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغَ أخذتُ بيده؛ فسألتُه، فقال: "سنَّةٌ وحقٌّ".

أخرجه البخاري (١٣٣٥) - الرواية الأولى- وأبو داود (٣١٩٨)، والشافعي في "الأم" (٢/ ٦٠٧/ رقم ٦٧٢)، وفي "المسند" (٢/ ١٩٠٣/ رقم: ١٦٧٦ ط دار البشائر) وعبد الرزاق (٣/ ٤٨٩/ رقم: ٦٤٢٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٣٤، ٥٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٨)، والحاكم (١/ ٣٥٨)، والدارقطني (٢/ ٧٢).

من طريقين عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة به:

١ - سفيان عنه به.

٢ - شعبة عنه به.

وقد وهم الحاكم في استدراكه.

وله طرق أخرى؛ انظر: "إرواء الغليل" (٣/ ١٧٨ - ١٧٩/ رقم: ٧٣١).

ويحمل جهر ابن عباس هنا على التعليم كما جاء في رواية لابن الجارود.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤/ ٧٤ - ٧٥)، وفي "الكبرى" (١/ ٦٤٤/ رقم: ٢١١٤) باللفظ الثاني.

* * *

٤١٣ - عن أبي أمامةَ بن سهل بن حنيف - رضي الله عنهما -، قال: "السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يقرأَ في التكبيرة الأولى بأُمِّ القرآن مخافتةً، ثم يُكَبِّر ثلاثًا، ثم يسلّم عند الآخرة".

وفي رواية: أنه أخبره رجالٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "أَنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتاب بعد التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلِّيَ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ويخلصَ الدعاءَ للميت -[في التكبيرات الثلاث]- لا يقرأ في شيء منهنَّ، ثم يسلّم سرًّا في نفسه".