على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغَ أخذتُ بيده؛ فسألتُه، فقال:"سنَّةٌ وحقٌّ".
أخرجه البخاري (١٣٣٥) - الرواية الأولى- وأبو داود (٣١٩٨)، والشافعي في "الأم"(٢/ ٦٠٧/ رقم ٦٧٢)، وفي "المسند"(٢/ ١٩٠٣/ رقم: ١٦٧٦ ط دار البشائر) وعبد الرزاق (٣/ ٤٨٩/ رقم: ٦٤٢٧)، وابن الجارود في "المنتقى"(٥٣٤، ٥٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٨)، والحاكم (١/ ٣٥٨)، والدارقطني (٢/ ٧٢).
من طريقين عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة به:
١ - سفيان عنه به.
٢ - شعبة عنه به.
وقد وهم الحاكم في استدراكه.
وله طرق أخرى؛ انظر:"إرواء الغليل"(٣/ ١٧٨ - ١٧٩/ رقم: ٧٣١).
ويحمل جهر ابن عباس هنا على التعليم كما جاء في رواية لابن الجارود.
وأخرجه النسائي في "المجتبى"(٤/ ٧٤ - ٧٥)، وفي "الكبرى"(١/ ٦٤٤/ رقم: ٢١١٤) باللفظ الثاني.
* * *
٤١٣ - عن أبي أمامةَ بن سهل بن حنيف - رضي الله عنهما -، قال:"السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يقرأَ في التكبيرة الأولى بأُمِّ القرآن مخافتةً، ثم يُكَبِّر ثلاثًا، ثم يسلّم عند الآخرة".
وفي رواية: أنه أخبره رجالٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "أَنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتاب بعد التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلِّيَ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ويخلصَ الدعاءَ للميت -[في التكبيرات الثلاث]- لا يقرأ في شيء منهنَّ، ثم يسلّم سرًّا في نفسه".