للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- حكم الإستعانة بالمشركين في ولاية أمور المسلمين:

٦٠٦ - قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب، حدثنا محمد -يعني: ابن سعيد بن سابق-، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عِيَاض: "أنَّ عمر - رضي الله عنه - امر أبا موسى الأشعريّ أنَّ يرفعَ إليه ما أخَذَ وما أعطى في أديم واحدٍ -وكان له كاتب نصرانيُّ- فرفع إليه ذلك، فعجب عمر - رضي الله عنه -، وقال: "إنَّ هذا لحفيظ! هل أنتَ قارئ لنا كتابًا في المسجد، جاء من الشام

فقال: إنه لا يستطيع.

قال عمر: "أجُنُبٌ هو"؟!.

قال: لا، بل نصراني.

قال: فانتهرني، وضرب فخدي، ثم قِال: "أخرجوه ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١].

وفي رواية أنه قال: "لا تُكْرِموهم إِذْ أهَانهُمُ الله، ولا تدنوهم إِذْ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إِذْ خوَّنهم الله -عَزَّ وَجَلَّ-".

حسن. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٥٦/ رقم: ٦٥١٠)، وعبد الله بن أحمد -كما في "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (١/ ٤٥٤) - وأبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل " (٣٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٢٧)، وفي "شعب الإيمان" (١٢/ ١٧ - ١٨/ رقم: ٨٩٣٩ - الرشد) أو (٧/ ٤٣/ رقم: ٩٣٨٤ - العلمية).

كلهم من طرق؛ عن سماك بن حرب به.

وهذا إسناد حسن؛ لأجل الكلام الذي في سماك، وهو لا ينزل عن رتبة الحسن -إن شاء الله-.

وأخرجه ابن قتيبة في "عيون الأخبار" (١/ ٥٨/ رقم: ٢٩) من طريق: