من طرق؛ عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أبي موسى به.
وقد وهم الحاكم في استدراكه.
٣٨٥ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، قال:"من السُّنَّةِ ألَّا تَخْرُجَ يَوْمَ الفِطْرِ حتَى تَطْعَمَ، ولا يوم النحْرِ حتَّى تَرْجِعَ".
صحيح. أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(١/ ١٤٣/ رقم: ٤٥١ - الحرمين) أو (١/ ٢٨٠/ رقم: ٤٥٤ - الطحان)، قال: حدثنا أحمد بن خُليد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذَني، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وحسَّن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٢/ ١٩٩).
وتعقّبه الألباني في "الصحيحة"(٧/ ٨ (٢)؛ فانظره لزامًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(١/ ٤٨٤/ ٥٥٨٣ - الهندية)، والطبراني في "المعجم الكبير"(١١/ رقم: ١١٢٩٦)، والدارقطني في "السنن"(٢/ ٤٤)، والفريابي في "أحكام العيدين"(رقم: ٤).
من طريق: عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"إن من السُنَّة أن لا تخرجَ يوم الفطر حتى تطعمَ، وأن تُخْرِجَ صدقةَ الفطر قبل الصلاة".
وإسناده فيه ضعف؛ لأجل حجاج بن أرطأة، لكن يشهد له ما قبله.
وأخرجه ابن عبد البرّ في "الاستذكار"(٧/ ٤٠/ رقم: ٩٥٨١ - قلعجي) أو (٣/ ٢٥ - مؤسسة النداء) من طريق: ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: "لا يغدو أحدٌ يوم الفطر حتى يطعم".
وأخرجه البزار في "مسنده"(١/ ٣١٢/ ٦٥١ - كشف الأستار) من طريق: إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن عبد الواهب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع -كوفي مشهور- عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس، قال:"من السُّنَّة أن يطعم قبل أن يخرج؛ ولو بتمرة".