٥٦٧١،- عن الرُّبَيعِ بنت مُعَوّذٍ، قالت:"كُنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فنَسْقي القومَ، ونخدُمُهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة".
أخرجه البخاري (٢٨٨٢، ٢٨٨٣، ٥٦٧٩) من طريق: بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع به.
فقه الأثر:
١ - جواز خروج المرأة للغزو مع المسلمين.
٢ - جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة.
قال ابن بطّال:"ويختص ذلك بذوات المحارم ... ". [فتح الباري: ٦/ ٩٤].
* * **
٥٦٧ - وقال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا عبدان، أخبرنا عبدُ الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال ثعلبةُ بن أبي مالدً:"إنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَسَمَ مُروطًا بين نساءٍ من نساءِ المدينة، فبقيَ مِرْطٌ جيدٌ، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين؛ أَعْطِ هذا ابنةَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - التي عندك -يريدون أم كلثوم بنت علي-، فقال عمر: "أم سَليطٍ أحقُّ" -وأم سَليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
قال عمر: "فإنها كانت تزفِرُ لنا القِرَبَ يوم أُحُدٍ".