"تاريخ دمشق"(١٨/ ٣٦ - ٣٧ ط. دار إحياء التراث!)، ومسدّد -كما في "المطالب العالية"(رقم: ٢٢٢٣ - ط. العاصمة) - وابن حجر في "تغليق التعليق"(٤/ ٤٢٤).
من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق به.
والأثر علَّقه البخاري في "صحيحه"(٦٧) كتاب النكاح- ٧٦ - باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
قال الهيثمي في "المجمع"(٤/ ٥٥): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: وعبد الرحمن بن إسحاق متكلَّم فيه؛ بما خلاصته أنه: لا بأس به.
وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق، رمي بالقدر".
والأثر جوَّد إسناده الشيخ الألباني في "آداب الزفاف"(ص ٢٠١)، وفي "مختصر صحيح البخاري"(٣/ ٣٧٦/ رقم: ١١٢١).
* * *
- حكم من وقع على امرأته وهو مُحْرِمٌ:
٦٢٢ - عن أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة: أنه كان في حَلَقةٍ معَ ابن عباس، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأتِهِ وهو مُحْرِمٌ، فقال له:"لقد أَتَيتَ عظيمًا". قال: والرجلُ يبحي، فقال: إن كانت توبتي أَنْ آمُرَ بنار فُأوجّجها، ثم ألقي نفسي فيها، فعلتُ.
فقال:"إنَّ توبتك أيسرُ من ذلك؛ اقضِيَا نسككما، ثم ارْجِعَا إلى بلدكما، فإذا كان عامُ قَابِل؛ فاخْرُجَا حاجَّينِ، فإذا أَحْرَمْتُمَا فتفرَّقا، فلا تلتَقِيَا حتى تقضِيَا نسككما، واهدِيا هَدْيًا".
صحيح. أخرجه علي بن حِجر السَّعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (١١٤)، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنَّة"(٧/ ٢٨١/ رقم: ١٩٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٥/ ١٦٧).