وابن مسعود، وحُذيفة-، فتقدّمَ حُذيفةُ ليُصَلّي بهم، فقال أبو ذر -أو رجل-: ليس لك ذلك، فقدَّموني وأنا مملوك، فأممتهم، فعلَّموني؛ قالوا:"إذا أُدْخِلَ عليكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ ركعتين، ومُرْهَا فلتُصلِّ خلفَكَ، وخُذْ بناصِيَتِهَا، وسَلِ اللهَ خيرها، وتعوَّذ باللهِ من شرِّها".
لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(٢/ ٣٩٣ /رقم: ٣٨٢١) و (٦/ ١٩١ - ١٩٢/ رقم: ١٥٤٦٢) -واللفظ له في الموضع الثاني- وابن أبي شيبة في "مصنفه"(٢/ ٣٠ - رقم: ٦١٥٣ - العلمية).
من طريق: داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.
قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "آداب الزفاف"(ص ٩٥ - المكتبة الإسلامية): "وسنده صحيح إلى أبي سعيد، وهو مستور، لم أجد من ذكره؛ سوى أن الحافظ أورده في "الإصابة" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري، ثم رأيته في ثقات ابن حبان؛ قال (٥/ ٥٨٨) هندية: "يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أبو نضرة".
ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا ... إلخ، وهو رواية لابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ١) " اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(٢/ ٣٩٢/ رقم: ٣٨١٨) عن معمر، عن قتادة:"أن أبا سعيد صنع طعامًا، ثم دعا أبا ذر، وحذيفة، وابن مسعود، فحَضَرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك، رب البيت أحقُّ بالإمامة. فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم. قال: فتأخَّر أبو ذر".
وهذا إسناد مرسل؛ أرسلَهُ قتادة.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(٤/ ٢٣٣/ رقم: ٢٥٨٧) من طريق: وهب بن جرير، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.
فقه الأثر:
فيه: استحباب إجابة الدعوة ولو كانت من مملوك، وقد ذهب جمع من